تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
77
مصباح الفقاهة
ثم إنه ذكر السيد في حاشيته ( 1 ) قسمين آخرين للهبة غير ما تقدم : ألف - أن تقع الهبة في مقابل الهبة ، كما إذا قال الواهب : ملكتك كذا بهبتك كذا ، ويقصد بذلك وقوع الهبة بإزاء الهبة ، بأن تكون كلمة الباء متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلقه ، والفارق بين هذا القسم وبين ما يشترط فيه العوض أنه إذا لم يهب المتهب هنا بطلت الهبة الأولى ، إذ المفروض أن كلا من التمليكين وقع في مقابل الآخر . ومن الظاهر أن مقتضى المقابلة هو انتفاء كل منهما بانتفاء الآخر ، بخلافه هناك ، فإن مخالفة الشرط فيه يوجب الخيار فقط ، وأما الفارق بينه وبين البيع ، فإن المقابلة هنا بين الفعلين ، بخلاف البيع فإن المقابلة فيه بين العوضين . ب - أن تقع المقابلة بين المال والهبة ، بأن يقول الواهب : ملكتك كذا بمقابل ما أعطيتني ، نظير أن يقول : أكرمتك بعوض ما أعطيتني ، ويقصد في هذا القسم وقوع المال بإزاء الهبة ، بأن تكون كلمة الباء متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه أيضا . والسر في أن هذا القسم من أقسام الهبة دون البيع ، أن العوض فيه لم يقابل بالعين لكي يكون ذلك من أفراد البيع ، بل في مقابل الفعل وهو التمليك ، وأما المال فهو مجاني صرف ولم يقع بإزائه شئ . والتحقيق أنا لا نعقل مقابلة الهبة بالهبة أو بالمال مقابلة معاوضية
--> 1 - حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي : 60 .